مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الأول — مستوى الامتيازات
المادة 4
يمنح، على التوالي، تشغيل طالبي العمل الذين سبق لهم العمل وطالبي العمل المبتدئين في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وشركات الخدمات لمدة ستة (6) أشهر على الأقل الاستفادة من تخفيض في قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم يساوي النسبتين المحددتين في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.