مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
تحدد العلاقات بين الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المترتبة عن تسيير التدابير التشجيعية المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم في إطار اتفاقية تبرم بين الصندوقين المذكورين.