مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثالث — الطعن
المادة 23
تجتمع لجنة الطعن الولائية مرتين (2) في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتصح اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها.
تتخذ قرارات لجنة الطعن بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتدوّن في محاضر وتسجل في سجل يفتح لهذا الغرض. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تدرس اللجنة الطعون وتبت فيها بصفة ابتدائية ونهائية في الثمانية (8) أيام الموالية لإخطارها، وتبلغ قرارها للمستخدم.