مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثاني — إجراءات منح الامتيازات
المادة 20
تكون ملفات العمال الذين منحت من أجلهم الامتيازات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم للمستخدمين محل تسيير ومتابعة خاصين طيلة فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، من الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.