الفصل الثاني — إجراءات منح الامتيازات
المادة 18
يعوّض الصندوق الوطني للتأمين عن البط ال ة مب اشرة للمستخدم المبلغ المست حق بعنوان الإعف اء من الاشت راك الإج مالي في الضمان الاجتماعي الممنوح بعنوان العمال الموضوعين في تكوين أو تحسين مستواهم في نهاية السنة المالية.
عندما يتمّ هذا التكوين أو تحسين المستوى لصالح عمال استفاد من أجلهم المستخدم تخفيضا في قسط المستخدم في الضمان الاجتماعي، يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تعويض مبلغ الاشتراك الفعلي الذي دفعه المستخدم خلال فترة التكوين.