مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثاني — إجراءات منح الامتيازات
المادة 17
تقوم صناديق الضمان الاجتماعي المعنية بمراقبة الملفات وتبت في طلبات منح الامتيازات التي يلتمسها المستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يبلغ القرار في الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ اتخاذ القرار.