مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثاني — إجراءات منح الامتيازات
المادة 13
يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، ما يأتي :
- نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين،
- طلب انتساب العمال الذين تمّ تشغيلهم،
- وثائق تثبت تسجيل البطال لدى الهيئات والهياكل المكلفة بتنصيب العمال.
يودع الملف لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا مقابل تسليم وصل إيداع. 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م