الفصل الثاني — إجراءات منح الامتيازات
المادة 12
قصد الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في أحكام المواد من 2 إلى 6 أعلاه، يجب على المستخدمين الذين يشغلون طالبي العمل تقديم طلب مرفوق بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الانتساب، حسب الإجراءات والأشكال التي يحددها هذا المرسوم.
يعد طلب منح الامتيازات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في استمارة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.