مرسوم تنفيذي رقم 07-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها
المادة 5
تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتّش العام إلى وزير التضامن الوطني.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير .