المادة 3
تتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتضامن الوطني، المهام الآتية :
- التأكد من السّير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرّشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والصّرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التّضامن الوطني،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسّن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتّشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتّشية الع امة، زي ادة على ذلك، القي ام بم ه م ات ظرفي ة لمراق بة مل فات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التّضامن الوطني.