المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها.
المادّ ة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني.