المادة 8
مديرية المستخدمين والتنظيم، و تكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تسيير مستخدمي قطاع التضامن الوطني و تنفيذها،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، و دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات،
- ضمان معالجة قضايا المنازعات التي تخص القطاع و متابعتها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المدي ري ة الفرع ية للمستخدمين، و تك لف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم،
- تسيير الوظائف العليا للدولة و المناصب العليا للإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوا نين الأساسية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني،
- تنظيم مسابقات التوظيف و الامتحانات المهنية. . المديرية الف رعية للتنظيم و المنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة و ضمان انسجام المشاريع التمهيدية ومشاريع النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات و جمع آراء و ملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة،
- معالجة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع،
- متابعة و ضمان تقييم و تحليل قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع بصفة دورية،
- اقتراح كل التدابير الوقائية لكل حالة نزاع،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع.