المادة 5
مديرية التكوين، و تكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع الاجتماعي،
- إعداد مخططات التكوين السنوية و المتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- إعداد دراسات و بحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بها،
- اتخاذ التدابير و التفكير في الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية و ضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، و تكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين و تقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين و تنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. . المديرية الفرعية للبرامج و المتابعة والمراقبة، و تكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة و تكييفها و تحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج و المناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية و التعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم و تقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير و البيداغوجية العصرية المكيفة و المتفاعلة.
الم ادّة 6 : مديري ة الات صال و الت عاون، وتكلف بما يأتي :
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع و السهر على تنفيذها،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار و تقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر و ترويج المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- السهر على حسن سير المنشآت و التطبيقات المعلوماتية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي و تسييره و ضمان حفظ الأرشيف،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، و تكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع و تنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني و المحلي و تقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير و وضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية و غير الممركزة و تطوير العمل عبر الشبكة،
- تسيير الرصيد الوثائقي و أرشيف القطاع،
- إنشاء بنك للمعطيات و الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية.
ب- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف و إعدادها و متابعة تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية و الجهوية ا لمختصة، و تنسيقها مع القطاعات المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع.