المادة 3
المديرية العامة للتلاحم الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة التنمية الاجتماعية، بالاتصال مع المؤسسات و القطاعات و الهيئات العمومية والخاصة المعنية، و ضمان متابعتها و تقييمها،
- ترقية أعمال التحسيس بالمواطنة لمكافحة الفقر و الهشاشة و الإقصاء، و تنظيمها،
- تطوير ثقافة التضامن والمشاركة الجوارية والشراكة المتعددة الأشكال،
- المبادرة بكافة أعمال التضامن لفائدة السكان المحرومين و القيام بها،
- تطوير كافة أعم ال حماية و ترقية الطفولة و الشباب والمرأة والأشخاص المسنّين في وضع صعب و/أو في حالة شدة،
- إنجاز دراسات و تحاليل و تقارير حول الفقر والهشاشة الاجتماعية والآفات الاجتماعية،
- وضع آليات و أدوات الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- تشجيع الاندماج الاجتماعي و المهني للأشخاص في وضع صعب أو المحرومين أو المهمّشين،
- ترقية الشراكة مع الحركة الجمعوية العاملة في المجالين الاجتماعي و الإنساني وتشجيعها.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية ترقية و حماية العائلات المحرومة والأشخاص المسنّين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات الوقاية و حماية العائلات المحرومة و النساء في وضع صعب و الأشخاص المسنين، وتنفيذها،
- اقتراح تدابير الحماية و التكفل الإقامي بالأشخاص المسنين و النساء في وضع صعب و السّهر على تنفيذها،
- المبادرة ببرامج المرافقة الهادفة إلى إبقاء الأشخاص المسنين في منازلهم، و السهر على تدعيم التضامن العائلي،
- وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن الحفاظ على استقلاليته،
- تشجيع كل التدابير التي تمكن الأشخاص المسنين من المساهمة في المجهود الوطني،
- ضمان تقييم برامج الحماية و ترقية العائلات المحرومة والنساء في وضع صعب و الأشخاص المسنين، و مراقبة تنفيذها،
- اتخاذ جميع التدابير التي ترمي إلى الوقاية من إهمال الأشخاص المسنين و التخلي عنهم و تشجيع بقائهم في و سطهم العائلي،
- اقتراح استراتيجية التدخل الاستعجالي و بعد الاستعجالي للتكفل بالأشخاص في وضع صعب و/أو في حالة شدة اجتماعية.
و تضم ثلاث(3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتكفل الإقامي و المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال العمومية والخاصة، و مراقبتها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
- تحضير العناصر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين، ومتابعتها،
- وضع برامج للمساعدات و المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- ضمان المساعدات المتعلقة بأداء أعمال الحياة اليومية الضرورية لفائدة الأشخاص المسنين في وضع تبعية. . المديرية الفرعية لحماية و ترقية المرأة والعائلات المحرومة و في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- وضع برامج الوقاية وحماية العائلات المحرومة والنّساء في وضع صعب و/أو في حالة شدة، و ضمان متابعتها،
- ضم ان الوسائل الض رورية للتّك فل بالنّساء ف ي وضع صع ب و/ أو في حالة شدة الموضوعات في وسط إقامي عمومي وخاص،
- تنفيذ كافة أعمال التضامن التي ترمي إلى الحفاظ على العائلات و النّساء من جميع أشكال الإقصاء والتّهميش،
- اقتراح برامج اجتماعية منتجة، في إطار آليات المساعدات والتضامن، الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي للنّساء و الأشخاص في وضع صعب من خلال نشاطات بإمكانها أن تدر موارد،
- القيام بدراسات استشرافية و بحوث بخصوص وقاية و حماية النساء و الأشخاص في وضع صعب، . المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- وضع أعمال الاست عجال الاجت م اع ي و بعد الاست عجال الم وجهة للأطفال في وضع صعب والأشخاص في حالة إقصاء،
- تنظيم أعمال التّدخل الاستعجالي الموجهة للأطفال و كل الأشخاص في وضع صعب،
- وضع كافة التراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي في حالة الكوارث والنكبات. * مديرية حماية و ترقية الأطفال في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج حماية الأطفال و ترقيتهم، وتقييم تنفيذها،
- وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال، ومراقبتها،
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني والعائلي للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي،
- المبادرة بجميع التدابير الرامية إلى تعزيز الوقاية و تربية الأطفال في الوسط المفتوح،
- ضمان المساعدة و الدعم للأطفال المتمدرسين في أقسام داخل الوسط الاستشفائي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للتّكفل بالأطفال في الوسط الإقامي و في الوسط المفتوح، وتكّلف بما يأتي :
- ضمان متابعة مؤسسات التكفل في الوسط الإقامي و الوسط المفتوح للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي،
- وضع آليات تهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية و إعادة التربية و المرافقة الضرورية للتكفل بفئات الأشخاص المستقبلة وتحيينها ومراقبتها،
- وضع آليات متابعة رياض وحدائق الأطفال وتقييمها و مراقبتها. . المديرية الفرعية للطّفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان وضع مؤسسات استقبال الأطفال المحرومين من العائلة و متابعتها،
- اقتراح والمبادرة بكل التدابير قصد ترقية وإدماج الأطفال المحرومين من العائلة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بجميع التّدابير لتشجيع الوضع العائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي و متابعة تطور حالة الطفل الموضوع في الوسط العائلي. * مديرية برامج مكافحة الفقر و الإقصاء، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر و الإقصاء وضمان متابعتها و تقييمها وتحيينها،
- ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر و الإقصاء، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وضع جميع نشاطات الشّراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة المعنية بالتنمية الاجتماعية،
- السهر على إعداد البرامج الهادفة إلى تجسيد التنمية الاجتماعية،
- السّهر على وضع البرامج الهادفة إلى التنمية الجماعية التساهمية،
- تطوير جميع نشاطات التضامن الجواري.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية لمتابعة برامج مكافحة الفقر، وتكلف بما يأتي :
- تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء و ضمان متابعتها،
- وضع المؤشّرات المستخدمة في قياس التّقدم المسجل في إطار تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء،
- تنفيذ مشاريع الشّراكة مع المؤسسات الوطنية و الدولية و الحركة الجمعوية. . المديرية الفرعية لبرامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع نشاطات التّضامن الجواري تجاه الفئات المحرومة وتطويرها وتنفيذها،
- وضع آليات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لسكان المناطق المعزولة و المحرومة،
- متابعة جميع النشاطات الجوارية التي يطورها القطاع وتقييمها،
- تنفيذ مشاريع التنمية الجماعية، بالاتصال مع الجماعات المحلية و الحركة الجمعوية وتقييمها.