المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب الب ريد والمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئي س الديوان، ويس اعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير و تنظيم النشاطات في مجال العلاقات الخارجية،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، و تنظيمها،
- متابعة برامج التكفل و الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- متابعة برامج التلاحم الاجتماعي،
- متابعة برامج التكوين الخاص بقطاع التضامن الوطني،
- متابعة برامج التجهيز و الاستثمار لقطاع التضامن الوطني.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للتلاحم الاجتماعي،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية التكوين،
- مديرية الاتصال والتعاون،
- مديرية الحركة الجمعوية و العمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتنظيم،
- مديرية المالية والوسائل.