مرسوم تنفيذي رقم 07-384
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-384 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني
المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.