المادة 5
يتولى وزير التضامن الوطني، ما يأتي :
- المساهمة، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية و الدولية المختصة في مجال التضامن الوطني بالتشاور مع المؤسسات المعنية.
المادّ ة 6 : يقترح وزير التضامن الوطني، قصد ضمان تنفيذ المهام و تحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية و يسهر على سير الهياكل غير الممركزة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.
يقدم وزير التضامن الوطني مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.
يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين و يقترح ذلك و يشارك فيه.
يقيّم الاحتياجات، فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية و يتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقيّم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته و يطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها.
الم ادّة 7 : تلغى أحكام المرس وم التن فيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.