مرسوم تنفيذي رقم 07-383
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني
المادة الأولى
يقترح وزير التضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها، عناصر الفرع الجزئي الثاني 360.000 467.
مجموع الفرع الأول 482.560.000 الاعتمادات المخصصة 482.560.000 السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والتنمية الاجتماعية، و يتولى متابعتها و مراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
و يقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة و مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.