مرسوم تنفيذي رقم 07-367
· ج.ر عدد 76 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 6
تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء لهذه الأخيرة، مقابل تكفل المؤسّسة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.