الفصل الرابع — المراقبة
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية و التجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 3 : تح دد الأعباء المتصلة بمهمة القيام بالمش روع المفوض طبقا للاتف اقية المن ص وص عل يها 5 ديسمبر سنة 2007 م في أحك ام الم ادة 6 من الم رسوم الت نفي ذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة و تنظيمها و كيفيات سيرها.
أحكام مالية