مرسوم تنفيذي رقم 07-367
· ج.ر عدد 76 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
هيئة المدينة الجديدة للمنيعة مؤسّسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي، و تدعى في صلب النّص "المؤسّسة".
تسير المؤسسة حسب القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتسير حسب القواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.