مرسوم تنفيذي رقم 07-367
· ج.ر عدد 76 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 16
تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
يوقع المدير العام المحاضر بصفته أمين المجلس .
ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها.
الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.