الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 13
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السّنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من رئيسه، وإما بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن تقليص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.