الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 11
يتداول المجلس في :
- تنظيم المؤسّسة و سيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
- برامج النّشاط السّنوي والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات و العقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة،
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين و شروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها ا لمجلس.