مرسوم تنفيذي رقم 07-363
· ج.ر عدد 75 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-363 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.