مرسوم تنفيذي رقم 07-357
· ج.ر عدد 74 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-357 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 13 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 14
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-11 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية".