مرسوم تنفيذي رقم 07-352
· ج.ر عدد 73 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-352 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص.
وتلزم بالحفاظ على سريّة المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها. 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م