المادة 9
مديرية الموارد البشرية و التكوين، وتكلف بما يأتي:
- تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تصمّم و تعدّ وتضمن تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل و ترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة في ميادين تهيئة الإقليم و البيئة والسياحة و الحمامات المعدنية،
- تضمن متابعة و تقييم برامج المؤسسات التكوينية العاملة تحت وصاية وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، بالاتصال مع القطاع المعني، و تضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرع ي ة لل موارد البش رية، و تكلف بما يأتي:
- تعدّ و تنفّذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل و ترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة.
- تتابع تطوّر الحياة المهنية لمستخدمي القطاع،
- تشارك في أعمال و برامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطّط و تنظّم الامتحانات المهنية للترقية الدّاخليّة للمستخدمين. . المديرية الفرعية للتكوين، و تكلّف بما يأتي:
- تكيّف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين و تحسين المستوى، وتترجمها في برامج،
- تضمن متابعة نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية و تقييمها،
- تقوم بترقية التكوين و تحسين المستوى في الحرف والمهن التابعة للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بأعمال التكوين المستمر عن طريق إدخال تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم و التسيير،
- تسطر البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتتولّى متابعتها،
- تطوّر التكوين الممتاز لمهنييّ القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقترح التدابير الرامية إلى تحسين الأداءات البيداغوجية لمعاهد التكوين التابعة للقطاع.
- تسهر على متابعة النشاطات البيداغوجية وتنظّم مراقبة التعليم في المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع،
- تشجع على إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة وتسهر على مراقبة أنشطتها البيداغوجية، بالاتصال مع القطاع المعني.