المادة 4
المديري ة الع ام ة للس ي اح ة، و تك لف بما يأتي:
- تعد و تقترح عناصر السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، وتقترحها،
- تعد عناصر ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية و المناخية، و تسهر على تنفيذ ها،
- تسهر على تنفيذ أدوات مخطط جودة السياحة،
- تسهر على تنفيذ آليات التقييس و مراقبة النشاطات السياحية و الفندقية و الحموية و المناخية،
- تسلم الرخص التنظيمية و الاعتمادات المتعلقة بالنشاطات و المهن السياحية،
- تبادر وتضع برامج ترقية النشاطات السياحية والفندقية و الحموية و المناخية ومناطق التوسع والمواقع السياحية، وتضعها،
- تنظم أفضل تعاون بين مختلف الهيئات والمتعاملين و المتدخلين للتكفل بالبيئة ضمن ممارسة النشاطات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية،
- تقترح دراسات التهيئة السياحية و تقيّمها وتصادق عليها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير و الأدوات والآليات للحصول على العقار السياحي،
- تقترح التدابير والآليات المرتبطة بالمحافظة على التراث السياحي و الفندقي و الحموي والمناخي،
- تبادر بوضع الأقطاب السياحية ذات الامتياز وتسهر على تطويرها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التوجيه و ترقية الاستثمار و الشراكة في المجالات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية، وتنفذها، و تضم أربع (4) مديريات : * مديرية مخطط جودة السياحة و الضبط، وتكلف بما يأتي:
- تضع الأدوات المشجعة على إنشاء مخطط جودة السياحة،
- توجّه تنمية النشاطات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية طبقا لأهداف التنمية المستدامة،
- تضع الآليات والأدوات المشجعة على التنمية المس تدامة للموارد السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية،
- تنفذ مقاييس استغلال النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تقوم بتصميم برامج الاتصال و الترقية السياحية و تنفيذ ها،
- تقوم بترقية الشراكة و علاقات التعاون بين جميع الشركاء والمهنيين المتدخلين في السياحة،
- تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة.
و تضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة والحمامات المعدنية، و تكلف بما يأتي :
- تبادر بمخطط جودة السياحة، وتقترحه،
- تقترح التدابير الرامية إلى دعم و إشعاع الصورة السياحية للجزائر،
- تقوم بترقية، بكل الوسائل القياسية و المالية، وضع أجزاء مخطط جودة السياحة وتقييمها،
- تقوم، مع القطاعات و الهيئات المعنية، بتصميم برامج و مواد التعليم حول السياحة في الوسط التربوي، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تقترح على السلطة ا لمختصة، النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك التدابير والحوافز الضرورية لتنفيذ مخطط جودة السياحة و العمل على تقييمها الدائم،
- تتولى إعداد الحصيلة الحموية و تسهر على تحيينها الدائم،
- تسهر على حماية و مراقبة المياه الحموية واستغلالها،
- تقوم بترقية تنمية السياحة الحموية و العلاجية و حسن اللياقة،
- تعد و تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات الحموية،
- تسلم الرخص المتعلقة بامتياز استغلال المياه الحموية،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- تسهر وتحافظ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية و التظاهرات الأخرى وتثمينها. . المديرية الفرعية للضبط و المراق بة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد تدابير ضبط النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية و متابعة تنفيذها،
- تتولى الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق التنظيمي للمهن و النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تتولى مسك و تحيين القائمة الوطنية للمؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ووكالات السياحة والأسفار،
- تقوم أو تعمل على القيام بالمراقبة التنظيمية لممارسة النشاطات و المهن المتعلقة بالسياحة،
- تحدد القواعد و المقاييس الخاصة التي تنظم المهن و النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية وتضبطها وتضمن متابعتها،
- تدرس الطلبات و ملفات تصنيف المؤسسات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، و تبدي رأيها فيها،
- تتولى الأمانة التقنية للجان تصنيف المؤسسات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتسويق السياحي و الشراكة، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بتحليل و متابعة تطور الأسواق السياحية العالمية،
- تبادر بالتدابير التي تشجع النمو و فعالية السوق السياحي الوطني،
- تقترح التدابير الرامية إلى دعم تشجيع التوجه إلى الجزائر،
- تقترح التدابير الرامية إلى تسهيلات النشاطات السياحية،
- تدعم الأعمال التي يبادر بها مختلف المتدخلين في مجال السياحة و تضمن تناسق نشاطها،
- تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها الدواوين السياحية المحلية التي تنشط في مجال السياحة،
- تقوم بترقية كل أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية و الهيئات العمومية بالانسجام مع توجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- تقيّم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية،
- تتابع مع الهيئات المعنية ملفات الشراكة الثنائية و المتعددة الأطراف. * مديرية التنمية و التهيئة السياحية، و تكلف بما يأتي:
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتنمية و التهيئة السياحية، وتقترحها،
- تعد و تقترح محاور و برامج تنمية القطاع،
- تنفذ سياسة التهيئة السياحية و ترقية مناطق التوسع والمواقع السياحية و المحطات الحموية،
- تعد التدابير الرامية للاستغلال الراشد للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
- تسهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرع ية للتهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك، بالتشاور مع المؤسسات و الهيئات المعنية، في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع،
- تشارك في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية و تنفيذه، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تعد دراسات تهيئة مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تسهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية و المحطات الحموية،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قواعد تهيئة المشاريع السياحية،
- تعد كل تدبير من شأنه أن يسهل على المتعاملين الحصول على العقار السياحي و تنفيذه،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، إنجاز التجهيزات و الهياكل الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات. . المديرية الفرعية للأقطاب السياحية ذات الامتياز، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الضرورية الموجهة لوضع الأقطاب ذات الامتياز،
- تدرس و تقترح آليات و أدوات و تدابير تعريف الأقطاب السياحية ذات الامتياز و وضع بطاقية وطنية تتعلق بمواردها و قدراتها،
- تراقب أعمال التعاون بين المتدخلين داخل و بين الأقطاب السياحية ذات الامتياز،
- تقترح النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتنمية و تثمين القدرات المرتبطة بالأقطاب السياحية ذات الامتياز. . المديرية الفرعية لحماية و تنمية مناطق التوسع و المواقع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنمية مناطق التوسع و المواقع السياحية، وتقترحها،
- تقترح تعريف و تحديد و تصنيف مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تسهر على المحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية وعلى تنميتها طبقا لمخطط التهيئة السياحية،
- تتابع ملفات الامتياز لاستغلال مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تمسك بطاقية مناطق التوسع و المواقع السياحية و قدراتها. * م د يري ة الاس ت ش راف الس ي احي، وت كلف بما يأتي :
- تسهر على جرد وتطوير الموارد السياحية والفندقية و الحموية والمناخية وتحيينها،
- تبادر بكل دراسة استشراف متعلقة بتنمية النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، وتنجزها أو تعمل على إنجازها،
- تعد، على أساس معطيات متعلقة بالموارد والاحتياجات، مذكرات دورية حول حالة قطاع السياحة وتطوره وتأثيره على الاقتصاد الوطني،
- تنفذ أداة الرصد الإحصائي لقطاع السياحة وضمان معالجته ونشره،
- تقوم بالدراسات والتحقيقات الاستشرافية الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تعد توقعات وآفاق تنمية قطاع السياحة،
- تقوم بالنشر الواسع للمعلومات المرتبطة بتطور الاقتصاد السياحي الوطني والعالمي،
- تحلّل مدى تأثير المشاريع السياحية على التنمية المحلية و الجهوية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للاستشراف والرص د السياحي، و تكلف بما يأتي:
- تقوم بالدراسات والتحقيقات الاستشرافية الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تعد توقعات وآفاق تنمية قطاع السياحة،
- تنفذ أداة الرصد الإحصائي لقطاع السياحة وضمان المعالجة والنشر،
- تقوم بجمع ونشر المعلومات المتعلقة بتطور الاقتصاد السياحي الوطني والعالمي،
- تتولى متابعة تطور السوق السياحية وتحليلها الدائم،
- تقوم بتطوير البحث في مجال السياحة،
- تعد و تقوم بوضع بنك معطيات السياحة،
- تساهم في إعداد الحساب الفرعي للسياحة وتتابعه،
- تطور شبكة الرصد السياحية لكل بلد و لكل منتوج سياحي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة . المديرية الفرعية للدراس ات السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تتابع وتحلل برامج تنمية قطاع السياحة وتقييمها،
- تقوم أو تعمل على القيام بالتحقيقات الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تقوم بالدراسات حول إستراتيجيات التنمية السياحية للدول المرسلة للسياح وترفع تقارير بشأن ذلك للسلطة ا لمختصة،
- تساهم في الدراسات والأشغال الاقتصادية المشتركة بين القطاعات،
- تساهم في المحافظة على البيئة عند تهيئة مناطق التوسع و المواقع السياحية و تقيّم مخططات تنمية النشاطات السياحية و الحموية و المواقع السياحية،
- تبادر بدراسات تثمين القدرات الطبيعية من أجل تصنيفها كمناطق للتوسع ومواقع سياحية،
- تطبع و تنشر مجلة متخصصة توضح مختلف فرص الاستثمار في قطاع السياحة. * مديري ة التقييم ودعم المشاريع السياحي ة، وتكلف بما يأتي:
- تدرس وتقيم مشاريع الاستثمار السياحية وتفصل في جدواها،
- توجه الاستثمارات السياحية وتقوم بترقيتها وتقترح كل التدابير قصد تشجيعها،
- تحدد شروط ومعايير تحديد مواقع المشاريع السياحية والفندقية والحموية والمناخية، لصالح المناطق المراد ترقيتها،
- تتأكد من مدى مطابقة مشاريع التهيئة السياحية مع مخططات التهيئة السياحية،
- تمسك بطاقية وطنية و جهوية و محلية للمشاريع السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية،
- تتابع و تدعم المشاريع السياحية الموافق عليها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تقترح شروط و معايير تحديد مواقع المشاريع السياحية و الفندقية و الحموية و المناخية، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تدرس وتقيّم مشاريع الاستثمار السياحية والفندقية و الحموية و المناخية،
- تقوم بوضع بنك معطيات مرتبطة بالمشاريع السياحية،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع الفندقية. . المديرية الفرعية لدعم ومتابعة المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تتولى متابعة إنجاز المشاريع السياحية والفندقية و الحموية والمناخية،
- تتخذ كل التدابير لمرافقة المتعاملين في مرحلة إنجاز المشاريع السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تمسك بطاقية وطنية و جهوية ومحلية للمشاريع السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية.
زيادة على هذه الهياكل، يساعد المدير العام للسياحة مديرا (2) دراسات.