المادة 10
مديرية الإدارة و الوسائل، و تكلّف بما يأتي :
- تعد وتنفّذ ميزانيات التسيير و التجهيز للقطاع،
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و تنفّذ ميزانيتي التّسيير و التّجهيز ا لمخصّصتين للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنيّة، بجميع الأعمال المرتبطة بالوسائل الماليّة و الماديّة و بتسيير الإدارة المركزيّة،
- تتولى تسيير الصناديق الوطنيّة للبيئة وتهيئة الإقليم والسياحة بما يتماشى والنّصوص المعمول بها، التي تسيرها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للميزانيّة و المحاسبة، و تكلّف بما يأتي:
- تعدّ ميزانيتي التسيير و التجهيز،
- تنفّذ ميزانيتي التسيير و التجهيز،
- تراقب استعمال الاعتمادات و تحلّل تطوّر استهلاكها،
- تحضّر النّصوص المتعلّقة بتفويض اعتمادات التّجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدّولة التّابعة للقطاع. . الم دي ري ة الف رع ي ة للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي:
- تتولّى تسيير و صيانة الأملاك المنقولة والعقارية و كذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تسطّر حاجات الإدارة المركزيّة إلى العتاد والأثاث و اللّوازم و تتولّى اقتناءها،
- تتولّى التّنظيم الماديّ للتظاهرات و الزّيارات والتنقّلات،
- تتولّى إحصاء الممتلكات العقاريّة للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونيّة. . المديرية الفرعية للصفقات، و تكلف بما يأتي:
- تعد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية و التجهيز و الدراسات،
- تقوم بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية و المتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز عمليات التجهيز،
- تعدّ وتبرم عقود الدراسات و عقود إنجاز الأشغال و عمليات التجهيز،
- تتولّى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 11 : تمارس هياكل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة على هيئات القطاع، كلّ هيكل فيما يخصّه، الصلاحيّات و المهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونيّة و التّنظيميّة المعمول بها.