المادة 5
يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في ميدان السياحة بما يأتي :
- يعدّ ويسهر على تنفيذ أدوات ترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتقييسها واعتمادها ومراقبتها وضبطها، ويسهر على اندماجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
- يعدّ ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،
- يقترح كل تدبير تقييسي موجّه للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
- يبادر بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخ وينفذها،
- يضمن إنجاز مشاريع الاستثمار في مناطق التوسع السياحية ويسهر على مطابقتها مع مخططات التهيئة السياحية.