الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة › الفرع الأول — تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف من :
- ممثل عن رئيس الحكومة، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، عضوا،
- المدير المكلف بالحج والعمرة، عضوا،
- ممثل عن بنك الجزائر، عضوا.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يراه كفءا من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من : ...................(الباقي بدون تغيير)................. ."