مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر
المادة 6
تتكفل الدولة بالمصاريف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي تسندها الدولة للديوان طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلق بها، الملحق بهذا المرسوم.