مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 6
يرسل الديوان عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الأعباء هذا، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
مراسيم