الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر
المادة 5
يتولى الديوان، في إطار برنامج الحكومة وفي حدود صلاحيات الوزارة الوصية، مهمة ضمان توفير خدمات نوعية للمعتمرين عن طريق وكالات الأسفار والسياحة ومختلف المتعاملين، و يكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بالعمرة ومعالجتها واستغلالها،
- اختيار المتعاملين المكلفين بتوفير الخدمات المتعلقة بالعمرة، 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
- اختيار المكلفين بخدمة المعتمرين داخل الوطن وبالبقاع المقدسة،
- ضم ان حسن إقام ة المعتمرين، وتنقلهم وحم اية حق وقهم بالتعاون مع الجهات المعنية، داخل الوطن وبالبقاع المقدسة،
- ضمان عودة المعتمرين بعد انتهاء المدة المقررة للعمرة،
- تقييم كل العمليات المرتبطة بالعمرة.
يمكن الديوان أن يوفر، بصفة استثنائية، مباشرة وبوسائله الخاصة، الخدمات الضرورية للمعتمرين، بناء على تسخير من الوزير الوصي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تُعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي