الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 4
يكلف الديوان فيما يخص تنظيم مواسم الحج والعمرة، بما يأتي :
- المشاركة بالتنسيق مع المصالح المختصة لضمان التأطير الديني للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- المساهمة بالتنسيق مع المصالح المختصة في توفير التأطير الصحي للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- المساهمة بالتنسيق مع المصالح المختصة في توفير التأطير القنصلي للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- السهر على حماية الحقوق المادية والمعنوية للحجاج والمعتمرين تجاه المتعاملين وسلطات البلد المستقبل،
- السهر على رجوع كل الحجاج و المعتمرين إلى أرض الوطن بعد نهاية المدة المحددة للشعيرة.
أحكام مالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي