الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر
المادة 4
يتولى الديوان، في إطار برنامج الحكومة وفي حدود صلاحيات الوزارة الوصية، مهمة ضمان توفير الخدمات الضرورية للحجاج، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- التحضير المادي والبشري لعملية الحج داخل الوطن و في البقاع المقدسة،
- جمع المعطيات المتعلقة بالحج ومعالجتها واستغلالها،
- التنظيم المادي للتظاهرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية التي تندرج في إطار مهمته ومشاركته في اللقاءات الدولية ذات العلاقة، بعد موافقة السلطة الوصية،
- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالحج وتشجيع القيام بها،
- المشاركة في اختيارالأعوان المكلفين بخدمة الحجاج داخل الوطن وبالبقاع المقدسة وتحديد عددهم و تنفيذ برنامج تكوينهم و تقييم نشاطهم،
- ضمان شروط حسن إقامة الحجاج وحماية حقوقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، داخل الوطن وخارجه،
- إعداد برامج سنوية و متعددة السنوات والسهر على تنفيذها، والقيام بكل عمل تسنده إليه الوزارة الوصية،
- تطوير علاقات التبادل و التعاون مع إمكانية إبرام اتفاقات مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تعمل في الميدان نفسه، بعد موافقة السلطة الوصية،
- إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة المتعلقة بالحج،
- متابعة كل العمليات المرتبطة بالحج و تقييمها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي