مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
ت ؤول جميع أم لاك اللجن ة الوطنية للح ج والعمرة وح قوقه ا ووسائلها والتزاماتها المرتبطة بها، و/أو التي كانت تحوزها، إلى الديوان طبقا للتنظيم المعمول به.