الباب الثالث — التسيير المالي › الفرع الثاني — الميزانية
المادة 24
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- التعويضات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات و الوصايا،
- المنتوجات المالية المحتملة،
- الاقتراضات المحتملة،
- كل الإيرادات الأخرى المترتبة على نشاطات الديوان ذات الصلة بهدفه وإنجاز مهامه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه و إنجاز مهامه.