مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — التسيير المالي › الفرع الأول — المحاسبة
المادة 23
يرسل المدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج أو الأموال الواجب توزيعها صافية ومرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.