مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — التسيير المالي › الفرع الأول — المحاسبة
المادة 22
يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس إدارة الديوان بناء على اقتراح المدير العام.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان يرسل إلى الوزير الوصي و إلى مجلس إدارة الديوان.