مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الديوان الوطني للحج والعمرة "، و تدعى في صلب النص " الديوان ."
يخضع الديوان للقواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير.