مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تعين الإطارات المسيرة للديوان بموجب قرارمن الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام.