الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة › الفرع الثاني — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية،
- التنظيم الداخلي للديوان،
- النظام الداخلي للديوان،
- مراقبة تطبيق الديوان للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا مدى تنفيذ مداولاته من طرف المدير العام، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- توظيف أموال الديوان وتحويلها،
- مشاريع اقتناء وإيجار المباني والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه،
- مراقبة محاسبة الديوان، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بخدمات محافظ حسابات،
- تعيين محافظ حسابات الديوان،
- تكوين لجان من بين أعضائه لإعداد بحث أو تقرير حول أية مسألة تتعلق بنشاط الديوان،
- المصادقة على الاتفاقيات الفردية والجماعية لمستخدمي الديوان.
يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل موضوع يعرضه عليه المدير العام.