مرسوم تنفيذي رقم 07-349
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة › الفرع الأول — تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وتنهى عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالكيفيات ذاتها في حدود المدة المتبقية من العهدة .