مرسوم تنفيذي رقم 07-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-348 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 10 م ن المرس وم التنفي ذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رج ب ع ام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 10 : يعين محافظ لكل مهرجان ثقافي مؤسس، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تساعد المحافظ لجنة تنظيم تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأكثر يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المحافظ".