مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 8
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لاتتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يتعيّن على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدّل إلى سلط ة ضبط المحروق ات في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.