مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 6
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية للطلب في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا، تسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام وتقدم لصاحب الطلب دفتر الشروط الذي يحدد حقوقه والتزاماته للاكتتاب.