المادة 5
يقدم كل طلب امتياز لنظام نقل المحروقات ب واسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن تتضمن رسالة الطلب، مرفقة بملف يحدد محتواه في الملحق الأول من هذا المرسوم، المعلومات الآتية :
- تسمية صاحب الطلب، عنوان الشركة، الشكل القانوني، عنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
- الهدف من المشروع،
- المميزات التقنية الرئيسية لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
- مدة الامتياز المطلوبة،
- تكلفة المشروع التقديرية،
- تعريفة النقل المقترحة،
- التاريخ التقديري لبداية الأشغال،
- التاريخ التقديري لبداية الاستغلال.