مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 4
يمنح امتياز النقل بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات طبقا لأحكام المواد 68 و 69 و 73 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.